قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق المعطيات المتعلقة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس في هذا الموضوع.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 وخصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن حصيلة الأجوبة عن المسائل الشرعية المتعلقة بمدونة الأسرة تهم عشرة مسائل استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، إذ يتعلق الأمر بكل من سن الزواج، وشهادة شاهدين مسلمين، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرى الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة من تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.
كما تطرق الوزير إلى ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها، وتتعلق بنسب ولد الزنا، والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، وإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء.
وأشار السيد التوفيق إلى مسألتين أعطت اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، وتهم التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة، والتوارث بين الكافل والمكفول أو التنزيل الواجب، بالإضافة إلى مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وبالمادة 400 التي تنص على المذهب المالكي كمرجع.
وشدد الوزير على أن مجال الاجتهاد محصور في ما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة ولم ينعقد فيه إجماع، والآيات القرآنية ظنية الدلالة، والأحاديث النبوية ظنية الثبوت والدلالة معا، مضيفا أن من مرتكزات الاجتهاد عند علماء المملكة مراعاة أمرين هما اعتبار “المصلحة المرسلة”، وهي كما عرفها العلماء المصلحة التي لم يرد في الشرع ما يدل على اعتبارها ولا ما يدل على إلغائها، و”الالتزام بالمذهب المالكي أولا”.